
أعلنت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، أنه تم فرض شرط أساسي على كل وافد يرغب فى إصدار او تجديد الإقامة، ممثلة فى وجود وثيقة الضمان الصحي، ذلك لتنفيذ المادة الثالثة من نظام التأمين الصحي التعاوني.
ولعل تلك المادة المشار إليها تنص علي عدم إصدار الاقامة او تجديدها للمقيم وافراد اسرته داخل المملكة دون وجود وثيقة ويجب أن تغطي مدة صلاحيتها مدة الاقامة داخل المملكة.
أوضحت المصادر أيضا أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني تعمل على تغطية الخدمات الصحية الاساسية والممثلة فى الكشف الطبي والعلاج في العيادات والادوية، الاجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة، الفحوصات المخبرية والشعاعية، الاقامة والعلاج في المستشقيات، معالجة امراض الاسنان واللثة.
يشار الى أن تلك الخدمات التي يشار إليها يقتضي احكام نظام التأمينات الاجتماعية وما تقدمه الشركات و المؤسسات الخاصة و الأفراد لجميع منسوبيها من خدمات صحية أشمل مما نص عليه هذا النظام.
لمزيد من الأخبار يرجى الإعجاب بصفحتنا على الفيس بوك : إضغط هنا
لمتابعة أخبار الرأي برس عبر التليجرام إضغط هنا